وعنه: هو كبصير.
وتصح إمامة المفضول، وتكره، نص عليه.
وفي صحة إمامة أقطع اليدين أو الرجلين- وقيل: إحداهن- بصحيح وجهان.
وتصح إمامة الأصم، فإن عمي فوجهان.
وتصح إمامة الأقلف، والفاسق المعلن لفعل أو قول أو اعتقاد في كل جمعة وعيد.
وقيل: لا كغيرهما على الأصح.
وإن علم لما سلم فوجهان.
وتعاد الجمعة ظهرا على الأقيس.
وعنه: لا.
وتصح خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد.
فإن شرب نبيذا متأولا ولم يسكر، أو ترك شرطا أو ركنا أو واجبا عند المؤتم دونه؛ فروايتان. وإن علم لما سلم صرح.
قلت: ويحتمل ضده.
وتصح إمامة الصبي في النفل.
وعنه: لا، كالفرض على الأصح.
وتباح إمامة اللقيط والمنفي بلعان وولد الزنى والجندي والخصي والأعرابي إن سلم دينهم.
ولا يؤم خنثى ولا امرأة بغير النساء.
وقيل: تؤم المرأة رجالا في التراويح من خلفهم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute