للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكره أن يؤم رجل بأجنبيات دون رجل أو محرم، وأن يؤم من يكرهه أكثرهم ديانة.

ولا يؤم كافر بحال، ولا أخرس، ومن حدثه دائم- وقيل: إلا مثلهما- ولا نجس لا يعذر، ولا من علم حدث نفسه قبل صلاته. فإن علم فيها أعادوا معه على الأصح. وكذا إن علمه واحد، نص عليه.

وقيل: يعيد الواحد حده.

وإن سلم الإمام، ثم علم؛ أعاد وحده.

وقيل: وهم كحائض أمت ناسية. وفي النجاسة وجهان.

ومن بان إمامه كافرا أو بان إمام الذكر خنثى أو أنثى أعادوا.

ولا يؤم أمي ولا أرت ولا ألثغ إلا مثلهم في الأصح.

وقيل: مع فقد قارئ.

وإن علم لما سلم فوجهان.

فإن صلى قارئ وأمي خلف أمي بطل فرض القارئ في الأصح، وبقي نفلا.

وقيل: لا تبطل صلاتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>