وفي المكاري والجمال والراعي والفيج روايتان.
ومن نوى إقامة في صلاة توجه، وكذا لو سافر فيها.
وقيل: يصلي حيث توجه.
ويقصر على الأصح المكره على السفر، والأسير الذي يسافر به. فإن أقام في دار حرب أثم. نص عليه.
وقيل: له القصر في دار حرب، كمن حبس ظلما، وهو مسافر.
وإن أتم مسافر بمقيم صح- وعنه: لا، وغن قصر وسلم أتم المقيم.
وإن قام مسافر إلى ثالثة سهوا جلس إن شاء أو أتم وسجد لسهوه. وإن جهل المؤتم حاله تبعه، وإن علمه إن لم يرد الإتمام؛ فتبعه؛ ففي الصحة وجهان.
وإن صلى الأربع سهوا سجد له، وإن قصدها وجبت.
ومن دار في رستاق ولم ينو إقامة في بعضه قصر.
وإن رجع مسافر لحاجة قصر في الأظهر.
وقيل: لا يقصر في رجوعه إلى وطنه.
ومن شك في قدر المسافة أو جهل قدر سفره لم يقصر قبل مسافة قصر (ق/١٣ - أ).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute