فلو حال على نصاب نقدٍ حولان فزكاة واحدة.
وقيل: اثنتان، وعنه: في الذمة فتجب زكاتان.
وقيل: واحدة.
وقيل: إن قلنا: يمتنع بدين الله؛ فواحدة في الكل تعلقت بالعين او الذمة.
والشياه عن الإبل تتعلق بالذمة، نص عليه.
وقيل: بالعين.
وتمتنع على الأصح زكاة النقدين وما قوم بهما بكل دينٍ آدمي.
وعنه: حال عند الحول.
وقيل: في كله وفي المال الظاهر روايتان.
وعنه: يمنعها ما ادانه نفقة لزرعه وثمنًا لحبه، لا لنفسه وأهله.
ولا يمنع الدين خمس الركاز، وفي المعدن وجهان.
وأرش جناية عبد التجارة يمنع زكاة قيمته كالدين.
ومن له عقار أو عرض قنية نفي قيمته بدينه منعها الدين في المال الزكوي.
وعنه: تجب.
وإن كان له ناض جعله قبالة الدين في المال وزكى الزكوي الباقي.
وإن كان له عرض تجارة وعينٍ من جنس الدين فأيهما يجعل قبالة الدين؟
فيه روايتان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute