للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: يجعله قبالة الأحظ للفقراء.

فإن نقص أحدهما عن الدين فقابله ما يساويه وإن لم يكن من جنسه.

ومن عليه دين وعليه دين مثله وفي يده مثله جعله قبالة ما بيده، نص عليه.

وقيل: قبالة دينه إن كان على مليء.

وتمتنع الزكاة على الأصح بالكفارة والنذر المطلق ودين الحج والخراج والزكاة.

فإن لم يمنعها نذر مطلق ففي المعين: وجهان. فلو نذر الصدقة بنصابٍ معينٍ إذا تم حوله- وقلنا: تجب فيه- له إخراجها منه، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر.

قلت: لا يجزئ إخراجها منه.

وإن نذر الصدقة به، أو قال: هو صدقه، وأطلق فحال حوله قبل الصدقة؛ لم يزكه.

وإن قال: إن شفى الله مريضي تصدقت منه بمائة فشفي قبل الحول، ثم حال قبل الصدقة؛ زكاه.

ولا تمتنع الكفارة ونحوها بالدين.

وعنه: بلى.

ولا يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء على الأصح، فلا تسقط بتلفه بعد حوله، وإن تعذر الأداء بغيبة المال أو المستحق أو الإمام ونائبه إذا خاف رجوعه- وقيل: هذا إن علقت بالذمة- ولا بموت مالكه.

ويتحاص دين الله والآدمي، نص عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>