فإن لم يمنعها نذر مطلق ففي المعين: وجهان. فلو نذر الصدقة بنصابٍ معينٍ إذا تم حوله- وقلنا: تجب فيه- له إخراجها منه، ويبرأ بقدرها من الزكاة والنذر.
قلت: لا يجزئ إخراجها منه.
وإن نذر الصدقة به، أو قال: هو صدقه، وأطلق فحال حوله قبل الصدقة؛ لم يزكه.
وإن قال: إن شفى الله مريضي تصدقت منه بمائة فشفي قبل الحول، ثم حال قبل الصدقة؛ زكاه.
ولا تمتنع الكفارة ونحوها بالدين.
وعنه: بلى.
ولا يعتبر لوجوب الزكاة إمكان الأداء على الأصح، فلا تسقط بتلفه بعد حوله، وإن تعذر الأداء بغيبة المال أو المستحق أو الإمام ونائبه إذا خاف رجوعه- وقيل: هذا إن علقت بالذمة- ولا بموت مالكه.