وعنه: المحرم وسعة الوقت وأمن الطريق شرط للزوم الأداء، لا للوجوب.
وإن وجد الأعمى قائدًا لزمه.
ومن نذر في الطريق أن يعمل صنعةً يتوصل بها لم يلزمه حج ولا عمرة.
ولا يصحان من كافر ومجنون، فإن زال عذرهما فلا قضاء عليهما.
ومن تركهما تهاونًا- وقيل: ونوى الترك أبدًا- أو أخرهما إلى عام يظن موته قبله، فيبقى؛ استتيب ثلاثة أيام، فإن أصر على الترك قتل حدًّا.
وعنه: كفرًا.
وعنه: العمرة سنة.
ومن حج، ثم كفر، تم أسلم؛ أعاد على الأصح. وكذا العمرة إن قلنا: تجب.
ويصحان من العبد والمكاتب ومن بعضه حر والصبي، ولا يلزمانهم.
وبحرم المميز بإذن وليه، وبدونه فيه وجهان. ويُحرم عن غيره وليه، ولو كان محرمًا، ويفعل عنه ما يعجز عنه. وكذا في الأظهر أمه وعصبته غير وليه، ولا يرمي عنه ما لم يرم.
ونفقة الحج- وقيل: الزائدة على نفقة حضره- وكفاراته ودماؤه في ماله.