وقيل: ما لزمه من دم فعلى سيده إن أحرم بإذنه، وإلا ففرضه الصوم.
فإن زال الرق والصبا والإغماء والجنون في الحج بعرفة- وقيل: قبلها- وفي العمرة قل طوافها، وهم محرمون، أو أحرموا إذن بفرض الإسلام؛ أجزأ. وإن سعوا قبل الوقوف، وقلنا: السعي ركن؛ لم يجزئهم الحج.
فصل:
والقادر بنفسه وماله: من أمكنه الركوب، ووجد زادًا بثمنٍ مثله أو زيادة لا تضر ماله، وماء وعلفًا في ذهابه وعوده، ومركوب مثله بآلته في مسافة قصرٍ بعد حاجة تزوجه ومسكنه وخادمه ونفقة أهله إلى عوده وقضاء دينه.
وقيل: مع بقاء ما يقوم بمؤنته دائمًا من ملكٍ أو متجرٍ أو حرفةٍ.
والقادر بماله فقط: من عجز عن الركوب لكبرٍ أو زمانةٍ أو مرضٍ لا يُرجى برؤه، وله مال فاضل عن حاجته المذكورة يقيم منه من بحج عنه ويعتمر من حيث وجبا، ولو امرأة، ويجزيء وإن عوفي، ولا يصح بلا إذنه.
ومن عدمه، وقدر أن يركب، فبذل له ولده أو صديقه أو غيرهما ما يحج به أو ركوبه؛ لم يلزمه قبوله ولا فرضه.