وإن مات من لزمام ولم يوص نجما أُخرجا من تركته من حيث وجبا، ولم يسقطا بتلف ماله ولا بطروء عضب.
فإن عجز ماله عنهما، أو زاحمهما دين؛ تحاصا وأُخرج من حيث، بلغ، نص عليه.
وقيل: يُقدم الدين، ويسقط الحج والعمرة.
وفي صحتهما. بمال غصبٍ روايتان.
ومن لزمه أحدهما فأحرم به نذرًا أو نفلًا، أو للغير فرضا أو نذرًا أو نفلًا في حياته، أو بعد موته؛ أثم، وسقط فرض من أحرم.
وعنه: يصح ما نواه.
وعنه: بجزيء عن فرضه ونذره فقط.
وعنه: يبطل إحرامه.
وعنه: إن أحرم للغير بطل لهما.
وتجزيء حجة الإسلام عنها وعن النذر.
ومن قدر بنفسه أو رجي برؤه صح النقل عنه بإذنه.
وعنه: لا.
وإن وصّى به أجزأ من الميقات إلا أن تمنع قرينة، ويصح أن ينوب فيه عبد وصبي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute