فصل:
ومن أحرم بحج قبل أشهره وهي: شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة كره، وصح.
وعنه: عمرة.
والأفضل التمتع ثم الإفراد ثم القران ويخير بينها.
وعنه: إن ساق الهدي فالقرآن، وإلا فالتمتع، وهوت أن يعتمر في أشهر الحج ثم يحج من مكة أو قربها في عامه الواحد.
والإفراد: أن يحج ثم يعتمر من أدنى الحل.
وقيل: أن لا يأتي في أشهر الحج بغيره.
والقران: أن يحرم بهما معًا من الميقات أو بالعمرة تم بالحج قل طوافها وتجزئه أفعال الحج.
وعنه: تلزمه عمرة مفردة.
وقيل: طوافان وسعيان.
وإن أدخل عمرته على حجة لم يصح ولم يصر قارنًا.
ويسن للمفرد والقارن فسخ نسكهما، إلى العمرة إن لم يقفا بعرفة ولم يسوقا هديًا، فينويا إحرامهما ذلك بعمرةٍ مفردةٍ، فإذا فرغا أحرما بالحج.
ومن ساق هديًا أحرم به إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله منها، فإذا ذبحه يوم النحر؛ حل منهما، نص عليه.
ومن حاضت متمتعة، فخشيت فوات الحج؛ أحرمت به، وصارت قارنة، ولم تقض طواف القدوم.
ويلزم القارن دم إن لم يكن من أهل الحرم، أو هو عنه دون مسافة قصر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute