وكذا المتمتع إن أحرم بالعمرة في أشهر الحج، ثم يحج من سنته، ونوى التمتع في الأظهر، ولو قبل فراغها، ولم يحرم به من ميقاتٍ أو يسافر سفر قصرٍ.
ويلزم الدمان والصوم عنهما بطلوع فجر يوم النحر.
وعنه: عند إحرام الحج.
ولا يسقط الدمان بفساد الحج.
وعنه: بلى.
ولا يجزيء نحر هديهما قل وقت وجوبه، فإن عدمه مكانه صام ثلاثة أيام إذا أحرم بالعمرة، ويسن أن يليها يوم النحر، وسبعة إذا فرغ حجه رجع أو لا، نص عليه، ولو وجده ببلده، وتجوز متفرقة.
وإن شرع فيه ثم وجد الهدي لم يلزمه هدي، وإن وجده قبل شروعه فروايتان. وإن لزمه فأخره مدة النحر لعذرٍ نحره بلا دمٍ- وقيل: بلى - وفيه بلا عذر روايتان.
وإن لم يصم الثلاثة في الحج قضى، وفي الدم روايتان.
وعنه: يسقطه العذر فقط.
وعنه: يصوم أيام منى إن لم يصم قل يوم النحر.
وإن أخره المتمتع ونحوه، أو من عدم دم ترك الواجب بلا عذرٍ حتى ماتوا؛ أُطعم عنهم بمكة لكل يومٍ مسكينٍ، وإن عذروا فلا، ولم يُصم عنهم بحالٍ.
ويصح تمتع حاضري المسجد الحرام في الأصح، ولا دم فيه.