للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو وكل محلًا في نكاحٍ ثم حل فعقده وكيله صح، ولا فدية عليه في كل ذلك.

وله التجارة وعمل صنعة.

فصل:

ويحرم عليه الوطء، والمباشرة دون الفرج لشهوةٍ، والنظر لها- وقيل: إن كرره - والاستمناء.

ومن جامع في عمرةٍ قبل السعي- وعنه: الحلق- إن وجبا، أو في حج قبل تحلله الأول- وقيل: قبل رمي جمرة العقبة- ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا في قبلٍ أو دبرٍ من آدمي أو بهيمٍ، وإن لم ينزل؛ فسد نسكه.

وعنه: الحج فقط.

وخرج ألا يفسد بوطء بهيمٍ.

فإن باشر دون الفرج لشهوةٍ فلم يترل صح نسكه، وإن أنزل فروايتان.

وقيل: إن باشر دون الفرج، أو قبل، فأنزل؛ فهو كالوطء في الفرج.

وعنه: لا.

ويمضي الزوجان في فاسدة، ويقضيان سنةٍ من حيث كانا أحرما أو من الميقات الشرعي إن كان أبعد، ويسن تفرقهما حيث وطيء حتى يحلا.

وقيل: يجب.

ونفقة المرأة في القضاء وكفارتها عليها إن طاوعت، وعلى الزواج إن أكرهها أو استنومها.

وعنه: عليها يحملها هو.

وقيل: لا كفارة عليها بحالٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>