ولو وكل محلًا في نكاحٍ ثم حل فعقده وكيله صح، ولا فدية عليه في كل ذلك.
وله التجارة وعمل صنعة.
فصل:
ويحرم عليه الوطء، والمباشرة دون الفرج لشهوةٍ، والنظر لها- وقيل: إن كرره - والاستمناء.
ومن جامع في عمرةٍ قبل السعي- وعنه: الحلق- إن وجبا، أو في حج قبل تحلله الأول- وقيل: قبل رمي جمرة العقبة- ولو سهوًا أو جهلًا أو مكرهًا في قبلٍ أو دبرٍ من آدمي أو بهيمٍ، وإن لم ينزل؛ فسد نسكه.
وعنه: الحج فقط.
وخرج ألا يفسد بوطء بهيمٍ.
فإن باشر دون الفرج لشهوةٍ فلم يترل صح نسكه، وإن أنزل فروايتان.
وقيل: إن باشر دون الفرج، أو قبل، فأنزل؛ فهو كالوطء في الفرج.
وعنه: لا.
ويمضي الزوجان في فاسدة، ويقضيان سنةٍ من حيث كانا أحرما أو من الميقات الشرعي إن كان أبعد، ويسن تفرقهما حيث وطيء حتى يحلا.
وقيل: يجب.
ونفقة المرأة في القضاء وكفارتها عليها إن طاوعت، وعلى الزواج إن أكرهها أو استنومها.