فصل:
وكفارة الوطء مطلقًا والإنزال بمباشرة ما دون الفرج: بدنة في الحج، وشاة في العمرة، وبدونه شاة في الحج.
وعنه: بدنة.
وإن أنزل بتكرر نظرٍ أو استمناء لم يفسد، وعليه بدنة.
وعنه: شاة.
وإن مذى بهما، أو بنظرةٍ، أو لمس؛ فشاة.
وإن غلبه فكر فأنزل فلا فدية، وإن استدعاه فوجهان.
وإن أفسد قارن نسكيه بوطء لزمه بدنة، نص عليه.
وقيل: مع شاةٍ إن لزمه طوافان.
فلو فعل ما يوجب فداء أو كفارة: تكررا، وعلى النص: لا.
وعليه لو قتل صيدًا فداء مرة، وعلى ضده مرتين.
وإن فعل معتمر محظورًا غير الوطء قبل الحلق والتقصير ووجب أحدهما صحت، وفي الكفارة روايتان.
ومن وطيء مرتين كفته بدنة، وإن كان كفر الأولى فأخرى.
ومن وطيء بعد تحلله الأول- وقيل: بعد رمي جمرة العقبة- صح حجه، وعليه بدنة.
وقيل: يفسد بقية إحرامه.
ويحرم من التنعيم لطواف الفرض.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute