للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل:

وإن عدم الواطيء ونحوه البدنة كفته بقرة، فإن عدمت فسبع شياة، فإن عدم تصدق بقيمة البدنة طعامًا، فإن عدم صام عن كل مد بر أو نصف صاع تمرٍ أو شعيرٍ يومًا.

وقيل: أي الخمسة فعل كفى.

ويجزيء عن كل شاة سبع بدنةٍ.

وقيل: من عدم البدنة صام ثلاثة أيام في حجه وسبعًة إذا فرغه.

فصل:

يحرم عليه قتل الصيد البري الوحشي المأكول، وما تولد منه مع غيره، كالسمع وهو: ولد ذئبٍ من ضبعٍ، والعسبار وهو: ولد ذئبةٍ من ضبعان.

وإن مات بيده أو تلف، أو أتلفه، أو أزمنه، أو نقصه، أو نفره فتلف، أو تسبب في تلفه، أو أتلف ولده عنده؛ ضمن كله.

وإن قتله لصياله عليه، أو خلصه من سبعٍ أو شبكةٍ ليطلقه، فتلف قبل إرساله؛ لم يضمن.

وقيل: بلى، كما لو قتله لجوعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>