وقيل: لا يباع ولا يوهب ولا يبدل بحالٍ. وكذا الأضحية في وجهٍ.
وإن نذر أن يضحي بمكة أو يسوق إليها أضحيةً فكالهدي، وإن نذر أن يذبح بها لزمه وهو للفقراء.
فصل:
وإنما يتعينان بقوله: هذا هديٌ أو أضحيةٌ ونحوه.
وقيل: أو بالنية فقط.
وقيل: مع تقليد الهدي وإشعاره.
فإن عطب في الحرم أجزأ، نص عليه.
وإن عطب في الطريق أجزأ نحره مكانه، وصبغ بدمه نعله المعلق، وضرب به صفحته ليعرف، ولا يأكل منه ولا بعض رفقته.
وقيل: إن بقى نيته أجزأ.
وإن فسخها قبل ذبحه صنع به ما شاء، فإن كان واجبًا فعليه بدله.
وإن اعور هدي معين أو عجف أجزأ ذبحه، نص عليه. فإن تركه حتى مات ضمنه.
وإن ذبحه فسرق أجزأ.
وإن نذره في ذمته ثم عينه فتعيب أو عطب أو تلف قبل محله، أو ضل، أو غاب؛ لزم بدله في محله.
وفي استرجاع العاطب والمعيب والضال إن وجده وقد ذبح بدله روايتان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute