للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

و (له ركوب) ظهره من حاجة ما لم يضره، وشرب فاضل لبنه عن والده، وذبحه معه، وجز ما ضر من صوفٍ وشعرٍ ووبرٍ، والصدقة به.

فصل:

لا يجزيء هدي ولا أضحية قد أطلقا- وقيل: أو قيدا- مع عيبٍ يضر باللحم، كالعضباء وهي: ما ذهب أكثر قرنها أو أذنها.

وعنه: الثلث.

والعوراء التي انخسفت عينها أو قامت عيناها، والهزيلة التي لا مخ لها، والعرجاء التي لا تتبع الغنم، والمريضة كثيرًا بجربٍ أو غيره، والجداء التي جف ضرعها، والعمياء والهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، وفي الجماء والبتراء وجهان.

ويجزيء الخصي غير المجبوب، وما بأذنه شق أو ثقبٌ أو خرقٌ أو قطعٌ.

ولا يباع جلد هديٍ ولا أضحيةٍ ولا جله؛ بل يتصدق بذلك، أو ينتفع به.

وعنه: له بيعه، والصدقة بثمنه.

ولا يعطى الجازر شيئًا منها أجرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>