للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: يباح له، ولا يجب.

وعنه: يباح شبعه حتى من كل نجسٍ.

وفي تزوده روايتان.

وقيل: تحرم عليه الميتة حضرًا.

فإن وجد طعام غائبٍ أو مجهولٍ أو حاضرٍ لم يبعه وميتةً أكلها. وكذا إن وجد محرمٌ صيدًا وميتةً، نص عليه.

وقيل: يباح الطعام والصيد إن أبت نفسه الميتة، وله طبخها.

وإن وجدهما المحرم بلا ميتة أكل الطعام.

وقيل: يخير.

وإن وجد مرتدًا أو حربيًا أو مسلمًا مباح الدم يزنى أو غيره فله قتله، وأكله.

وإن وجد ميتًا معصومًا لم يأكله في الأصح.

ويحرم جلد الميتة، وإن طهر بدبغه.

وما حرم على يهود من شحم ثرب أو كلية من بقرٍ وغنمٍ باقٍ تحريمه، نص عليه. ويباح لنا من ذبح مسلم، وكذا من ذبح كتابي.

وقيل: يحرم.

وقيل: يكره، فلنا تملكها منه.

ويحرم أن نطعمهم شحمًا من ذبحنا، نص عليه.

فإن ذبح كتابي ما حرم عليه كذي ظفرٍ من إبل ونحوها حرم علينا.

<<  <  ج: ص:  >  >>