وقيل: لا.
ويكره أكل تراب، ولحم نيء، وخبز حب ديس بحيوان نجس البول، وثوم وبصل وكراث بلا طبخ، ومداومة اللحم.
وفي نجاسة وجه التنور بدخان النجاسة وفخارها إذا شويت فيه روايتان.
ويباح أكل فاكهة مسوسة، ومدودة بدودها، وباقلاء بذبابه.
ومن مر بثمرٍ معلقٍ، أو ساقطٍ لا حائط له ولا ناظر؛ فله الأكل مجانًا.
وعنه: مع حاجته.
ولا يحمل ويأكل السائر من تحت الشجر مطلقًا، ولا يصعدها ولا يرميها بحجرٍ.
وفي الزرع ولبن الماشية بلا راعٍ روايتان.
وقيل: إن أبيح الثمر المعلق.
ولا يأخذ من بيدرٍ، وجرين ومراح.
وإن كان الشجر محوطًا استأذن ثلاثًا، ولا يدخل بلا إذن إلا مضطرًا.
وعلى المسلم ضيافة المسلم المجتاز به مسافرًا في قريةٍ لا مصر، نص عليه.
وعنه: تجب فيهما للحاضر والمسافر يومًا وليلًا.
وقيل: ليلةً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute