فإن لم يضفه فله طلب حقه بالحاكم.
ولا يلزم إنزاله في بيته إن وجد مسجدًا أو رباطًا يبيت فيه.
وتسن الضيافة ثلاثًا وما زاد صدقة.
فصل:
من اضطر إلى طعام أحد، أو شرابه، أو عين غيرهما مع غنائه عنه؛ لزمه بذل سد رمقه أو شبعه- كما سبق- بقيمته.
وقيل: مجانًا في المذهب.
فإن أبى فله أخذه بها قهرًا. وكذا قتاله عليه في الأصح، فإن قتله فهدرٌ، وإن قتل ضمنه المالك. وكذا إن منعه وعجز عنه فمات، نص عليهما.
ومثله من أمكنه إنجاء أحدٍ من هلاك بغرقٍ أو سبعٍ أو غيرهما فأبى حتى مات.
وقيل: لا يضمن.
وإن باعه الطعام بأكثر من قيمته ضرورةً لم يلزمه ما زاد.
ومن اضطر إلى نفع ماله مع بقائه لبردٍ أو استقاء ماءٍ ونحوهما لزمه بذله مجانًا.
وقيل: بعوضٍ.
وقيل: في المذهب.
وقيل: إذا خاف الإمام أو نائبه هلاك أهل بلدٍ أخذ طعام من احتكره وفرقه عليهم، ويردون بدله إذا قدروا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute