للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يسهم له.

ولا يبيلغ برضخ راجلٍ وفارسٍ سهمهما.

فإن أسلم كافرٌ، أو بلغ صبيٌ، أو عتق عبدٌ، أو لحق مددٌ أو أسيرٌ هاربٌ فشهدوها؛ أسهم لهم.

وقيل: لا شيء للمدد والأسير.

ثم يقسم باقيها بين من شهد الوقعة أو آخرها من أهل الجهاد.

وقيل: إن قصده قاتل أو لا من تاجرٍ وصانعٍ ومكارٍ، وأجير خدمةٍ على الأصح فيه للراجل سهمًا وللفارس وفرسه العربي ثلاثةً. وكذا الهجين الذي أبوه فقط عربي- وعنه: إن أدرك كأبيه- والمقرف وهو عكسه، والبرذون وهو ما أبواه نبطيان.

وعنه: له سهمٌ. ولكل واحدٍ سهمٌ.

ولا سهم لأكثر من فرسين، ولهما معه خمسة أسهم.

وللبعير وراكبه سهمان.

وعنه: إن عجز عن غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>