وقيل: سهم البعير والفيل، كالهجين.
وعنه: لا سهم لهجين ومقرفٍ وبرذون.
وقيل: لا سهم ولا رضخ لبعير.
وقيل: وبغلٍ وحمارٍ، ومخذلٍ ومرجفٍ ومنهزمٍ، ومن نهاه الإمام أن يحضر، وكافرٍ لم يأذن له، وعبدٍ لم يأذن له سيده، ومريضٍ عجز عن القتال.
ومن دخل دار الحرب راجلًا ثم صار فارسًا بملكٍ أو تجارةٍ أو إعارةٍ قبل تقضيها وإحراز الغنيمة فله سهم فارسٍ، وعكسه بعكسه، وشرود فرسه كموته.
ولا سهم لفرسٍ عجيفٍ.
وعنه: بلى.
ومن غزا على فرسٍ غصبه فسهم الفرس لربه. وكذا إن غصبه ذو رضخٍ.
وقيل: يرضخ له.
ومن أعير فرسًا للغزو فسهمه له، كالحبيس والمستأجر.
وعنه: لربه، كغزو عبده به.
وللعبد رضخ.
وإن استأجر من لا يلزمه بحضوره، كالعبد في الأصح، والمرأة؛ صح في الأظهر، ولهما الأجرة.
وقيل: الرضخ.
وإن استأجر الإمام كافرًا صح على الأصح، وله أجرته.
وعنه: يسهم له.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute