وسهم من مات بعد تقضي الحرب وإحراز الغنيمة إرثٌ، نص عليه.
وقيل: لا.
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت بعد نفلها وتشاركه فيما غنم، ويرد من نفل على بقية السرية.
ولا يشارك جيشٌ جيشًا فيما غنم.
ويسهم لطليعة الجيش والجاسوس ومن بعث في مصلحته ولم يحضره.
فصل:
لا يملك الكفار مال مسلمٍ وذمي قهرًا، فإن عاد إلينا فلربه أخذه مجانًا، ولو قسم، أو اشتراه منهم مسلمٌ، أو أسلم آخذه وهو معه، ويأخذه ربه بلا شيءٍ.
وعنه: يملكونه.
وعنه: مع حيازته بدراهم.
فلو أبق عبدٌ أو شرد حيوان بهيم لمسلم إليهم ملكوه.
وعنه: لا لعدم القهر.
ولا يملك مستأمن في دارنا بغصبٍ وعقدٍ فاسدٍ.
وما ملكوه فأخذه المسلمون ثانيًا قهرًا، فوجده ربه قبل قسمته، أو أخذه منهم مسلمٌ بسرقةٍ أو اختلاسٍ أو هبةٍ أو شراءٍ؛ فهو لربه بلا شيءٍ.
وعنه: لمتهبه القيمة.
وعنه: لا يؤخذ منهم، ولمشتريه ثمنه.
وإن كان قسم لم يأخذه، كما لو وجده مع المستولي عليه وقد أسلم أو أتانا بأمان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute