للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام أو السيف.

وعنه: يقر على غير تمجس، فإن أصر قتل.

وإن تهود أو تنصر مجوسي أقر.

وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام.

وقيل: أو دينه الأول.

وإن انتقل إلى دينٍ بلا كتابٍ لم يقر، فإن لم يسلم قتل.

وإن تنصر يهودي أو عكسه أقر.

وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أصر هدد وحبس.

وقيل: يقتل.

وعنه: يقبل دينه الأول.

وإن تمجسا لم يقرا.

وقيل: بلى.

وإن صار كتابي وثنيًا لم يقبل منه غير الإسلام.

وعنه: أو دينه الأول.

وعنه: أو دين يقر أهله عليه.

ولا تعقد لأهل صحف إبراهيم وزبور داود، وتباع شيث، فلا يقبل منهم سوى الإسلام.

وفيمن أحد أبويه تعقد له إن اختار دينه وجهان.

وعنه: تعقد لكل كافرٍ غير عربي وثني.

<<  <  ج: ص:  >  >>