وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام أو السيف.
وعنه: يقر على غير تمجس، فإن أصر قتل.
وإن تهود أو تنصر مجوسي أقر.
وعنه: لا يقبل منه غير الإسلام.
وقيل: أو دينه الأول.
وإن انتقل إلى دينٍ بلا كتابٍ لم يقر، فإن لم يسلم قتل.
وإن تنصر يهودي أو عكسه أقر.
وعنه: لا يقبل منه إلا الإسلام فإن أصر هدد وحبس.
وقيل: يقتل.
وعنه: يقبل دينه الأول.
وإن تمجسا لم يقرا.
وقيل: بلى.
وإن صار كتابي وثنيًا لم يقبل منه غير الإسلام.
وعنه: أو دينه الأول.
وعنه: أو دين يقر أهله عليه.
ولا تعقد لأهل صحف إبراهيم وزبور داود، وتباع شيث، فلا يقبل منهم سوى الإسلام.
وفيمن أحد أبويه تعقد له إن اختار دينه وجهان.
وعنه: تعقد لكل كافرٍ غير عربي وثني.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute