وتؤخذ من أموال نصارى بني تغلب ناضهم ومواشيهم وزروعهم وثمنهم ضعف زكاة المسلم، نص عليه.
فتؤخذ من الصبي والمجنون والمرأة والراهب والأعمى والزمن ونحوهم، وإن نقص عن جزيتهم.
ومن لا مال له فلا شيء عليه.
وهو كزكاة.
وعنه: أنه فيء.
وفي ذبيحتهم ونكاح نسائهم روايتان.
وقيل: إن أقروا أبيحا، وإلا فلا.
ومن تهود أو تنصر أو تمجس من العرب، وله شوكةٌ؛ فكبني تغلب، نص عليه.
وقيل: لا يؤخذ ذلك من كتابي غير تغلبي.
وليس للإمام أن يغير ذلك إلى الجزية وإن سألوه.
ومن بلغ ممن يعقد له، أو أفاق، أو أيسر، أو عتق؛ فمن أهلها بالعقد الأول.
ولا اعتبار بأبٍ وسيدٍ.
وعنه: لا تلزم عتيق المسلم.
فصل:
ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه، فيقول: أقررتكم بالجزية والاستسلام.
أو يبذلون ذلك: فيقول: أقررتكم على ذلك أو نحوه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute