وبيع المكاتب على الأقيس، وهو بحاله عند مشتريه، فإن أدى إليه عتق وله ولاؤه، وإن عجز عاد قنًا له، وإن علم المشتري بعد فله الفسخ أو الأرش. وبيع المدبر.
وعنه: في الدين.
وعنه: لا تباع المدبرة بحالٍ.
ويصح بيع المرتد، نص عليه. وكذا المريض المأيوس منه.
وقيل: لا.
وفي القاتل في المحاربة والجاني ولو عمدًا على النفس فما دون وجهان.
فإن كان المشتري علم فداه، وإن جهل فله الأرش والرد.
وإن قتل أو قطع قبل علمه فأرش الجناية له على البائع، نص عليه. وإن عفى عنه قبل رده فلا رد ولا أرش. وكذا أرش الباقي.
والسرقة جناية.
وإن وجب لجنايته مالٌ وسيده معسرٌ قدم حق المجني عليه، وخير مشتريه. وإن كان موسرًا فالأرش عليه، والبيع لازمٌ.
فصل:
وإذا قال لزيد: إن بعتك هذا العبد فهو حرٌ، فقال زيدٌ: وغن اشتريته منك فهو حرٌ، ثم اشتراه منه؛ عتق على البائع من ماله قبل القبول.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute