للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قلت: بل يعتق بعده على من هو إذن له زمن الخيار.

ومن قال لزيدٍ: اشترني من عمرو فإني ملكه، فاشتراه، فبان حرًا؛ لم تلزمه عهدة مع حضور بائعه وغيبته وتلزم البائع.

ومن نذر عتق عبده لم يصح بيعه.

وقلت: إن علق بشرط صح قبله.

ولا يصح بيع أم ولده على الأصح.

فصل: يصح شراء علو بيتٍ ليبني عليه بناءً موصوفًا. وإن لم يكن البيت مبنيًا ليبني إذا بنى السقف فوصفهما فوجهان.

وشراء ممر في دارٍ أو ملك آخر إلى دارٍ، وموضعٍ في حائطٍ يفتحه بابًا، وبقعةٍ معينة يحفرها بئرًا للمطر أو الاستعمال.

فصل:

لا يصح بيع نجسٍ غير حمارٍ أهلي وبغلٍ منه، ولا حشرات، ولا خنزيرٍ، ولا كلب حتى المعلم، ولا سباع البهائم غير الصائدة.

وفي الفيل والفهد والهر والباز والصقر- وقيل: المعلم- والشاهين روايتان.

وفي بيع القرد لنفعٍ مباحٍ وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>