للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا بيع دهنٍ نجسٍ.

وعنه: يصح لكافرٍ يعلمه.

وخرج جوازه مطلقًا.

وقيل: إن طهر بغسله.

وفي إيقاده روايتان.

ولا ما يعجز عن تسليمه كطيرٍ ونحلٍ في الهواء، وسمكٍ في الماء، وآبقٍ، وشاردٍ، ومغصوبٍ لغاصبه، ومن يقدر عليه فإن عجز فله الفسخ، ولا وما تجهل صفته كحملٍ في بطن مفردًا، وكذا النوى في التمر واللبن في الضرع والصوف على الظهر.

وعنه: يصح إن جزه في الحال.

ولا بيع الفجل ونحوه قبل قلعه.

قلت: ويحتمل الصحة، وله الخيار بعد قلعه.

ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كجوزٍ ونحوه، وحب مشتد في سنبله.

ولا يصح بيع معدومٍ كحمل الحمل، وماء الفحل إلا في الإجارة لغير ذلك، والسلم، ولا ما في أرضه ولم يحزه من ماء عينٍ أو بئرٍ أو معدن جار، أو شرك أو كلأ. ومن أخذ منه شيئًا ملكه، ولا يدخل ملك غيره بلا إذنه.

وعنه: يملك بملك الأرض بإحياءٍ وغيره، فيباع ولا يؤخذ بلا إذنه كالمعدن الجامد.

ولا بيع الوقف الباقي نفعه، ولا ما فتح عنوةً ولم يقسم إن وقف أو صار وقفًا كالشام ومصر والعراق والسواد، إلا المساكن والحيرة

<<  <  ج: ص:  >  >>