للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي المفتاح وحجر الرحاء الفوقاني وجهان.

ولا يشمل الحبل والبكرة والدلو والقفل.

فصل:

فإن باع ما فيه ثمرٌ أو وردٌ أو قطنٌ فيما تشقق طلعه وكمامه أو تفتح نوره فظهر قبل العقد للبائع، وبعده للمشتري، وإن كان ظهر بعضه فما أبر في النخل للبائع وما لم يؤبر للمشتري، وكذا الورد ونحوه.

وقيل: الكل للبائع.

وطلع الفحل كطلع النخل.

وقيل: هو للبائع مطلقًا وإن لم يشقق.

ولو باع نوعًا من بستان بدا ثمر بعضه فله ما بدا، نص عليه.

وقيل: الكل به.

وما ثمره بارزٍ كالتين والعنب، وما يبقى في كمامه إلى حين أكله كالرمان للبائع، وما حدث بعد العقد للمشتري.

<<  <  ج: ص:  >  >>