وما خرج ثمره في نوره وتناثر عنه فظهر عنه كالخوخ للبائع، وإلا فللمشتري.
وقيل: للبائع بظهور نوره.
وما ثمره في قشريه إن تشقق قشره الأعلى فللبائع، وإلا فللمشتري.
وقيل: للبائع بنفس الظهور.
وورق التوت المقصود أخذه للمشتري، وثمره إن ظهر للبائع، وإلا فللمشتري.
وقيل: إن تفتح الورق فللبائع، وإلا فللمشتري.
ولا يباع ثمر مفرد قبل بدو صلاحه إلا بشرط قطعه في الحال أو مع الشجر.
وصلاح ثمرة النخل أن تحمر أو تصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو نضجه ويطيب أكله، فإن بدا صلاحه جاز مطلقًا ومبقًى إلى جذاذه.
وإن بدا صلاح بعض جنس جاز بيع ما في البستان منه.
وعنه: لا يباع غير ما بدا صلاحه.
وإن غلب جاز بيع الكل، نص عليه.
وفي بيع ما لم يصلح منه وحده وجهان.
وصلاح بعض ثمرة النخلة أو الشجرة صلاح كلها.
ولا يباع زرع قبل اشتداد حبه إلا بشرط قطعه في الحال، أو لصاحب الأرض في الأصح، أو معها. وكذا القطن الأخضر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute