ولا الرطبة ولا البقل دون الأرض إلا جزة جزة، ولا القثاء ونحوه مفردًا إلا لقطة لقطة.
والحصاد واللقاط على المشتري.
فإن باعه مطلقًا، أو بشرط البقاء؛ بطل.
وللبائع ترك ثمره إلى كماله، وسقيه إن لم يشرط قطعه، فإن أخذه وأضر عرقه بالأرض كالقطن والذرة قلعه.
وإن باع ثمرة أو زرعًا لم يلزم المشتري نقله قبل حصاده وجذاذه، وعلى البائع سقيه وإن أضر بالأصل.
ومن اشترى ثمرًا لم يبد صلاحه بشرط القطع فتركه حتى بدا، أو جزة بقلٍ، أو رطبةٍ أو لقطة قثاء فنميا، أو ثمرًا بدا صلاحه فحدث آخر واشتبها، أو عرية رطب فأثمرت؛ بطل، والكل للبائع.
وعنه: يصح، والزيادة لهما.
وقيل: للمشتري كما لو أخر لمرضٍ ونحوه.
وعنه: يتصدقان بها أي قيمة.
فإن أمكنه القطع المشروط أو المعتاد فأخره حتى تلفت ضمنها دون البائع.
ومن باع ثمرًا بدا صلاحه، أو زرعًا فتلف بعد تخليته وقبل قطعه بجائحةٍ سماويةٍ؛ فمن البائع ما لم يغير وقت أخذه، أو يشتري مع أصله.