ويصحّ من أخرس تفهم إشارته.
ولا يصحّ من عبدٍ بلا إذن سيده.
وقيل: بلى، ويتبع به بعد عتقه.
ويصحّ بإذنه ويتعلق برقبته.
وعنه: بذمة سيّده.
وولد الأمة الضامنة لا يتبعها فيه.
وإن ألقى راكب السفينة متاعه لتخف لم يرجع به على من معه فيها، ولو نوى الرجوع.
فإن قال له أحدهم: ألقه، ففعل؛ فهدرٌ. وإن قال: وعليَّ ضمانه؛ لزمه. وإن قال: أنا والجماعة نضمنه؛ ضمنه وحده إن لم يسبق إذنهم له في ذلك.
وقيل: يضمن حصته فقط إن أراد ضمان اشتراك.
فصل:
الكفالة: التزم إحضار المكفول به.
وتنعقد بألفاظ الضمان.
وقيل: بل بكفيل، وزعيم، وضامن فقط.
وتصح بكل عين مضمونة فإن سلّمها، وإلا ضمن عوضها إلا أن تتلف بفعل الله عزّ وجل.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute