للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصحّ ببدن من عليه دين.

فإن كفله إلى مدّة فأحضره قبلها بلا ضررٍ، أو طلب منه، فأحضره، أو حضر هو؛ بريء كفيله.

وكذا إن مات، نصّ عليه.

وقيل: بل يغرم الدّين.

وإن تعذّر بهربٍ أو إخفاء أو غيبة بعلم، ومضت مدّة يردّه فيها، أو عيّن وقتًا لإحضاره فعبر، أو انقطع خبره؛ ضَمِنَ الدين وعوض العين إن لم يشترط البراءة.

وإن عيّن مكانًا فأحضره في غيره لم يبرأ من الكفالة.

وقيل: إن أحضره في ذلك البلد وسلّمه بريء إن لم ينضرّ به.

وإن لم يعيّن مكانًا سلّمه موضع عقدها.

وإن كفل بوجه أحدٍ صار كفيلًا بكلّه. وكذا إن كفل منه بجزءٍ شائع أو معيّن غير وجهه.

وقيل: تبطل.

ولا تصح ببدن من عليه حدٌّ أو قود إلّا لأخذ مالٍ، كالدّين.

ولا بأخذ هذين ولا بدون رضى المكفول في الأصحّ.

ويلزمه الحضور معه إن كفله بإذنه، أو طولب بإحضاره، وإلّا فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>