للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن كفل واحد لاثنين فأبرأه أحدهما بقي الآخر.

وتصحّ الكفالة بالكفيل، فإن برئ الأول برئ الثاني، ولا عكس.

وإن كفل برجلٍ على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر أو ضامن ما عليه صحّ فيهما.

وقيل: لا.

وإن مات المديون فأبرأه ربّ الدين فلم تقبل ورثته برئ مع كفيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>