للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن صالح عن دينٍ مؤجلٍ ببعضه حالا لم يصحّ إلا دين الكتابة.

وإن صالح عن حال ببعضه مؤجلًا فروايتنان.

وإن وضع بعضه وأجّل باقيه صحّ الإسقاط.

وقيل: لا، كالتأجيل.

ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه من دين وعين بمعلوم فقط.

وقيل: لا يصح عن مجهول، ولا على الإنكار.

وقيل: يصح مع جهل الدين لا العين.

ومن ادُّعِىَ عليه عينٌ أو دينٌ فسكت أو أنكر وهو يجهله، ثم صالح بمالٍ معلومٍ؛ صحّ، وهو للمدّعى بيعٌ يردّ ما أخذه بعيب ويفسح الصلح ويؤخذ منه بشفعة تجب فيه.

وإن كان بعض العين المدّعاة فهو فيه كالمنكِرِ، وهو للآخر إبراء لا يستحق لعيبٍ في المدَّعَى ردًا ولا غيره، ولا يؤخذ منه بشفعة.

وإن كذَّب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ.

وإن صالح عن المُنْكِرِ غيره صحّ ورجع إن كان أذن، وإلا فوجهان إن نواه.

<<  <  ج: ص:  >  >>