للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن صالحه ليطالبه هو وأنكر الدّعوى أو صدقه وعلم عجزه عنه لم يصحّ، وإن ظنّ القدرة صحّ فإن عجز فله الفسخ.

وقيل: إن صالح بلا إذنه عن دينٍ صحّ ولم يرجع شيء.

وإن كان عينًا بطل إن لم يدّع أنّه وكّله فيه، وإن صالح ليكون الحقّ له لم يصحّ.

فصل:

ويصحّ عن دم العمد بدون ديته، وأكثر إن وجب القود عينًا أو بطلب الولّي إن وجب أحد شيئين.

وقيل: على غير جنسها.

ويحتمل منع الصلح بأكثر منها.

ولا يصح في الخطأ بأكثر من الديّة من جنسها أو مثلها مؤجّلًا. وكذا كلّ متلفٍ وجبت قيمته عن عبدٍ وغيره. وإن صالح بعرض قيمته أكثر صحّ فيهما.

وإن أتلف مثليًا يجب مثله ويساوي عشرةٍ وصالح عنه بأحد عشر صح.

ويصحّ الصلح عن القود بما يثبت مهرًا، فإن باع مستحقًا أو حرًا وجبت قيمته، وإن كان مجهولًا كدارٍ غير مميزة أو شجرة وجبت الدّية أو أرش الجرح.

وإن صالح على حيوانٍ غير موصوف من عبدٍ وغيره صحّ، ووجب الوسط.

وخُرِّج بطلانه.

ولا يصح الصلح بعرضٍ عن حدّ سرقةٍ ونحوه، ولا حدّ قذفٍ، ولا حقّ شفعةٍ، ولا ترك شهادةٍ. وتسقط الشفعة في الأصح، وحدّ القذف إن جعل لآدمي.

ومن ادّعى رقّ مكلّف أو زوجية امرأة لم يصحّ إقرارهما له بعوضٍ، وإن بذله له المدّعي رقه عن دعواه صحّ، وفي المرأة وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>