للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن اكترى لغرسٍ أو بناءٍ لم يملك الآخر.

وإن اكترى لغرس لم (يملك) الزرع، وإن اكترى لمركوب أو حمل؛ لم يملك الآخر.

وإن اكترى لحمل حديد أو قطنٍ لم يملك الآخر، فإن فعل غرم تفاوتهما من أجرة المثل مع المسمَى، نصّ عليه.

وقيل: أجرة المثل للكل.

وكذا إن اكترى إلى مكان فعبره، أو لشيءٍ فحمل أكثر فإن تلفت الدابة بهما ضمنها.

وكذا إن كانت بيد ربّها.

وقيل: يضمن نصفها.

قُلْتُ: وإن عجزت الدابة عما اكتراها له وخيف تلفها أو انقطاعها لزمه التخفيف عنها مع أمنه على ماله. فإن تلفت به في غيبة ربها ضمنها. وكذا إن طرأ خوف يخاف عليها منه فسار فأخذت.

وإن اكترى في طريق فسلك مثله قدرًا وصفةً جاز في الأشهر، وإن سلك أشقّ منه أو أبعد فأجرة المثل.

وقيل: المسمّى، وأجرة الزائد والمشقّة.

فصل:

يصح بيع المؤجر ورهنه، فإن علم المشترى بعد فله الفسخ أو الأرش، فإن اشتراه المستأجر انفسخت الإجارة على الأصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>