وعمارته، وإصلاح الحمام وأماكنه ومصالخه.
وعلى المستأجر: المحمل ونحوه وحبل شدّ المحملين، وكذا أعدال القماش إن استأجر عين الدابة، وإلا فعلى المالك، وعليه: تفريغ البالوعة والكنيف حين التسليم، وعلى المستأجر أن يسلمها فارغين، وأُلحقت بهما الكناسة.
وله أن يعير ما استأجره ويؤجّره لمن هو مثله ضررًا أو دونه من جنسه بأجرته وأزيد.
وعنه: إن أذن المؤجر، وإلا بطلا.
وعنه: إن جدّد عمارةً صحّ بزيادةٍ، وإلا تصدّق بها.
وعنه: لا يصح إجارة بحال.
فإن صحّ صَحّ إيجاره من المؤجر قبيل القبض.
وقيل: لا، كغيره في الأصحّ.
ولا يجوز إبدال المستوفى منه وفيه.
ومن اكترى لزرع حنطة فله زرع شعير لا دخنٍ وقطنٍ.
وإن اكترى لزرع شعير لم يزرع حنطةً فإن فعل غرم أجرة المثل.
وقيل: المسمّى، وحقّ زيادة الضرر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute