أرضه كذا وحرثها ودياس زرعه، وخياطة ثوبه، ودلالته على طريق، أو بمدة كسكنى شهر وركوب يوم.
فإن شرط العمل في مدة معينة بطل العقد على الأصح.
وإن عيّن الرضيع أو وصفه والمدة والمكان صحّ، وإلا فلا.
أو برؤية لما لا يوصف كالمحمل والراكب والأغطية والأوطئة ونحو ذلك.
فإن أكرى راكبين إلى مكان بما يتبعهما في الركوب بلا رؤية لم يصح.
فإن وصفهما وذكر وزن الباقي فوجهان.
فصل:
ومن استأجر للركوب ذكر المركوب بخلاف الحمل عليه.
ومن اكترى عُقبَةً أو نصف الطريق أو الزمن صحّ، ورجع إلى العرف في زمن الركوب.
وإن اكترى لزاد مقدّر وأطلق فتقص بأكل معتاد فله شيل بدله في الأقيس، كما لو نقص بأكل غير معتاد أو بغير أكل.
وعلى المؤجّر: ما يتوقف نفع المؤجّر عليه، كزمام الجمل وبرذعته وحزامه، والتوطية عادةً، وشدّ المحمل والحمل، والرفع، والحطّ، ولزوم البعير، وبروكه لفرضٍ أو مرضٍ أو كبرٍ ونحو ذلك، والسرج، واللجام، ومفتاح المسكن
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute