للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها.

وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة.

وقيل: لا تبلغها.

فإن قال: أجّرتك كلّ شهرٍ بدرهمٍ؛ صحّ على الأقيس، وكلما دخل شهرٌ لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أوّل يومٍ منه.

وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله.

قُلْتُ: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.

وكذا كل دلوٍ بتمرةٍ.

وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيزٍ بدرهمٍ؛ لم يصحّ.

وقيل: بلى.

ومن اكترى لمدة غزاته بطل، نصّ عليه.

وإن قال: كل يومٍ بدرهمٍ؛ صحّ. وخُرِّج المنع.

فإن أجّره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صحّ حتى مع شكل العين بإجارة الرهن حين العقد لا التسليم.

فصل:

ولا بد من معرفة النفع بعرف كسكنى دارٍ، أو عمل ووصف كحمل كذا أو هذا إلى موضع كذا، وبناء حائط طوله وعرضه وعلوّه وآلته كذا، وزرع

<<  <  ج: ص:  >  >>