فصل:
ويجوز العقد مدة معلومة تبقى العين فيها.
وقيل: لا تزيد على ثلاثين سنة.
وقيل: لا تبلغها.
فإن قال: أجّرتك كلّ شهرٍ بدرهمٍ؛ صحّ على الأقيس، وكلما دخل شهرٌ لزمته فيه ما لم يفسخ أحدهما أوّل يومٍ منه.
وقيل: بل عقيب الشهر الذي قبله.
قُلْتُ: أو يقول: إذا مضى هذا الشهر فقد فسختها.
وكذا كل دلوٍ بتمرةٍ.
وإن قال: ما حملت لي من هذه الصبرة فكل قفيزٍ بدرهمٍ؛ لم يصحّ.
وقيل: بلى.
ومن اكترى لمدة غزاته بطل، نصّ عليه.
وإن قال: كل يومٍ بدرهمٍ؛ صحّ. وخُرِّج المنع.
فإن أجّره سنة خمس وهو في سنة ثلاث، أو رمضان وهو في رجب؛ صحّ حتى مع شكل العين بإجارة الرهن حين العقد لا التسليم.
ولا بد من معرفة النفع بعرف كسكنى دارٍ، أو عمل ووصف كحمل كذا أو هذا إلى موضع كذا، وبناء حائط طوله وعرضه وعلوّه وآلته كذا، وزرع
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute