للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: عن ادّعى الهلاك بأمر ظاهر، وأثبته، كحريق؛ لم يضمن. وإن ادّعاه بأمر خفي، كضياع؛ ضمن.

ولا أجرة له على الأولى.

وقيل: إلا أجرة ما عمل في بيت المستأجر.

وعنه: لا أجرة له إلا البناء مطلقًا وله أجرة المنقول إن عمله في بيته.

وإن أتلفه بعد عمله، أو حبسه على الأجرة، فتلف؛ فلربه أن يضمّنه قيمته معمولًا وله أجرته، أو غير معمول ولا أجرة له.

ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ، وهو: من استؤجر مدة معلومة.

وقيل: من سلم نفسه لعمل معلوم مباح.

ولا يضمن حجام ولا ختان ولا طبيب ولا بيطار لم تجن أيديهم إن عُرف حذقهم، ولا راع لم يتعد.

<<  <  ج: ص:  >  >>