للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن ادّعى على خياط: أنه فصَّل غير ما أمره؛ قُبِلَ قول الخياط مع يمينه.

وقيل: قول من الظاهر معه.

وإن تمت مدة الإجارة، وفي الأرض غرس أو بناء لم يشترط في العقد قلعه إذا انقضت؛ فللمؤجر تركه بأجرته، وأخذه بقيمته، وقلعه وضمان نقصه.

وإن شرطه تركه بأجرة، أو قلعه مجانًا، ولم تجب تسوية الأرض بل لا شرط.

وإن كان فيها زرع لم يفرط المستأجر ببقائه لزم تركه بأجرته، وإن كان فرّط فللمؤجر أخذه بقيمته وتركه بأجرته.

ومن استأجر جارية فولدت أمسك ولدها إن شاء مدة الإجارة.

وقيل: إن أذن المؤجر، وإلا فلا.

فصل:

تصح إجارة كل عين يباح نفعها بلا ضرورة مع بقائها، كدار للسكنى، أو جعلها مسجدًا، أو عبده، أو نفسه لخدمة، ونحو ذلك.

ولا تصحّ إجارة شمع لشعله، ولا مطعوم لأكله أو شمّه أو ليزيّن به مكانه، ولا مشروب لشربه إلا في نقع البئر تبعًا.

ومثله حبر الناسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>