للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والخيوط على المستأجر، والماء على رب الأرض. وفيما يصبغ به ثوبه وجهان.

ويصح إجارة الظِئْر بطعامها وكسوتها، ولها الوسط. ومع النزاع كإطعام الكفارة وتعطي الحرة عند الفطام عبدًا أو أمةً مع يسار المسترضع، وكذا استئجار غيرها بطعامه وكسوته.

وعنه: لا يصح حتى يصفه.

وقيل: وكذا الظئر.

وإذا صح فهل تلزمه حضانة؟ على وجهين.

وتبطل الإجارة بموتها.

وقيل: لا.

ويستأجر من تركتها من ترضعه بقيّة المدة.

ولا تصحّ على نفع محرم كغناء وزمر، وجعل داره كنيسة أو بيعة أو بيت نار، أو كبيع خنزير وخمر.

وفي حملها للشرب والميتة للأكل روايتان.

ويكره أكل أجرته.

<<  <  ج: ص:  >  >>