وقيل: لا يصح.
وقيل: لا يصح العقد.
وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها.
وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر.
وقيل: يحرم.
وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته.
ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو، ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره، ولا ماشية لدرها ونسلها، ولا شاة لرضاع سخل.
وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ.
وعنه: إلا لخدمته.
وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.
ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.
وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية.
وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute