للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا يصح.

وقيل: لا يصح العقد.

وفي أخذ الأجرة روايتان. وتصح لرميها وإراقتها.

وفي صحة الإجارة للحجامة وجهان للحر.

وقيل: يحرم.

وله أن يطعمه رقيقه وبهيمته.

ولا تصح إجارة فحلٍ لنزو، ولا كلب لصيد -وخُرِّج بلى كغير الكلب- ولا شجر لثمره، ولا ماشية لدرها ونسلها، ولا شاة لرضاع سخل.

وللمسلم أن يؤجر نفسه لذكيّ.

وعنه: إلا لخدمته.

وقيل: يجوز لعمل في الذمة. وفي عينه روايتان.

ويحرم أخذ أجرة الآذان والإقامة والإمامة وتعليم القرآن والفقه والنيابة في الحج.

وعنه: يباح، كما لو أُعطي لذلك شيئًا بلا شرطٍ، نصّ عليه، وكالرزق من بيت المال لمن نفعه منه متعدّ، وكالرقية.

وقيل: يجوز على الحديث والفقه والفرائض فقط.

<<  <  ج: ص:  >  >>