للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويجوز إجارة كتب العلم المباح للقراءة.

وفي المصحف وجهان، ويباح نسخه بأجرة.

ولا تصح إجارة الحليّ بجنسه.

وقيل: تصحّ وتكره.

وتصحّ إجارة النقد لوزن وتحلية، فإن أطلق بطلت وصارت قرضًا.

وقيل: تصح، ويوزن به، وتحلى به المرأة.

ولا تصح إجارة سهم مشاع مفرد لغير شريكه على الأصح، ولا إجارة معار إلا بإذن ربه في مدة معينة.

ويصح استئجار حائط يضع عليه خشبًا معلومًا، وشريكه لحمل متاعه، وخياطة ثوبه.

ومن وقف عليه شيء ثم على غيره بأجرة مدة لا يبقى فيها لم يصحّ، وإن أمكن صحّ، فإن مات فيه انفسخت.

وقيل: لا.

ولمن ... ليه حقّه منذ مات المؤجر.

ويصحّ استئجار ولده لخدمته وزوجته لرضاع ولده وحضانة.

ولا تؤجر نفسها لغيره في رضاع أو خدمة إلا بإذنه.

وتصح الإجارة على أخذ القود في النفس والطرف، والأجرة على الجاني.

<<  <  ج: ص:  >  >>