فصل:
إذا قال: إن خطت هذا الثوب اليوم فبدرهم، وإن خطته غدًا فبنصفه؛ صحّ.
وعنه: لا.
وإن قال: إن خطته روميًا فبدرهم، وإن خطته فارسيًا فبنصفه، أو أجّرتك هذا الحانوت إن قعدت خياطًا فبخمسة وحدادًا بعشرة؛ فوجهان.
وقيل: في الأولى روايتان.
وإن قال: إن رددت دابتي اليوم فكراها خمسة، وإن رددتها غدًا فعشرة؛ صحّ، نصّ عليه.
وقيل: في اليوم الأول فقط.
وإن قال: إن زرعت أرضي حنطةً فبخمسةٍ، وإن زرعتها ذرةً فبعشرة؛ لم يصح على الأصحّ.
وإن قال: أجّرتكها لتزرعها ما شئت؛ صحّ، وإن قال له: تزرع وتغرس ما شئت؛ فلا حتى يبيّن.
وإن قال: لتحمل على دابتي ما شئت؛ لم يصحّ، وإن قال: مائة رطل ما شئت؛ صحّ.
وإن اكتراها عشرة أيام بعشرة دراهم فما زاد فلكل يوم درهم؛ صحّ، نصّ عليه.
وقيل: في العشرة فقط.
ومن استؤجر لحمل كتاب إلى رجل بمكة فحمله فوجده ميتًا فردّه إلى الآمر فله الأجرة.
ومن دفع ثوبه إلى قصارٍ أو خياط ليعمله ففعل، أو دخل حمام أحد أو ركب سفينته، أو شرب منه ماءً؛ فله أجرة المثل بلا عبدٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute