وإن بلغه في أثناء العمل فأتمه بنية الجعل استحق منه بالقسط.
وإن قال: من ردّ عبدي الآبق أو ضالتي أو لقطتي، فبلغه، فأخذه لأجله وردّه؛ حلّ، وإلا حرم.
وإن جهل ذلك ثم علم به قبل الرد أو بعده حرم أخذه.
وإن قيل: من داوى هذا حتى يبرأ فله كذا لم يصح.
وقيل: يصح جعالةً.
وقيل: إجارة.
وتصح على عمل ومدة مجهولين بعوض معلوم، فإن تعذّر فللعامل أجرة المثل.
وهي جائزة قبل العمل، وللعامل الفسخ بعده مجانًا، ولرب العمل إن ضمن أجرة عمل العامل.
وإن ردّ عبده بلا قول فله اثنا عشر درهمٍ.
وقيل: له بردّه من المصر عشرة دراهم.
وعنه: إن ردّه من خارج المصر فأربعون وإن لم يساوِ الجعل.
ويرجع بما أنفق عليه على سيّده، ولو هرب منه في الطريق، فإن مات أخذ الجعل والنفقة من تركته.
وكذا نفقة دابته المردودة ولا جعل له.
وقيل: ولا في الآبق إلا قولٌ.
فإن ردّ ضالته وقال: جعلت لي كذا، فأنكر الجعل أو قدره؛ قبل قول المنكر مع يمينه.
وخُرّج التحالف في قدره فينفسخ العقد، وتجب أجرة المثل.
وكذا إن قال بدمشق: جعلته لي على ردّه من حلب، فقال: بل من حرّان.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute