للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال: رددت العبد الذي شرطت لي فيه الجعل صدق و ... في ضده.

إن قال: من ردّ عبدي أو ضالتي فله نصفه أو ثلثه صحّ.

ويجوز أخذ الآبق وهو أمانة بيد آخذه يدفعه إلى سيّده ببيّنة أو بتصديق العبد، أو إلى الحاكم ليحفظه له، أو يبيعه.

فإن باعه، فادّعى سيّده أنه كان أعتقه؛ قُبِلَ.

وقيل: لا، فيكون ثمنه لبيت المال.

فإن عاد أنكر العتق أخذه.

<<  <  ج: ص:  >  >>