للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يحسن بطل في حقه، وأسقط من الحزب الآخر مثله إن لم يرد الباقون الفسخ.

وهل يشترط تساوي عدد الحزبين؟ يحتمل وجهين.

ولا تصح إلا على رشقٍ معلوم، وإصابة معلومة موصوفة. فالحوابي: ما وقع قدام الغرض وحبا إليه فأصابه، والخواص: ما كان في جانب الغرض، والخواسق: ما فتح الغرض وثبت فيه، والخوارق: ما خرقه ولم يثبت فيه، والخواصل: اسم لكل إصابة.

والموارق: تنفذ الغرض، والخوارم: تخرمه، وليسا من شرائط المناضلة.

وأن يكون المدى بين الغرضين معلومًا بقدر معتاد.

فإن قالا: السبق لأبعدنا رميًا بلا تقدير؛ بطل.

وأن يعرفا الغرض وطوله وعرضه وسمكه وعلوه ومكانه.

وأن الرمي مفاضلة أو محاطة أو مبادرة، فالمفاضلة: اشتراط إصابة عددٍ من عددٍ فوقه يتمانه، فأيهما أصاب منه أكثر، فقد فضل.

والمحاطّة: شرط ما حطّ ما تساويا فيه إصابةً من رشقٍ معلومٍ، وأن يفضل لأحدهما إصابة كذا.

والمبادرة: أن يشرطا سبق إصابةٌ معلومةٌ من رشق معلومٍ، فأيهما بدر إليها مع تساويهما في الرمي؛ فقد سبق، ولا يلزم إتمام الرشق.

<<  <  ج: ص:  >  >>