للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا بد من تعيين من يبدأ بالرمي، فإن أطلقا ثم رضيا به بعد؛ صح، وإن تشاحا أقرع.

وقيل: يقدّم من له مزية بإخراج السبق.

وإن بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني.

ويسن أن يكون لهما غرضان يبدأ كل واحد بغرض.

وإن عرض لأحدهما قطع وترٍ أو كسر قوسٍ أو ريحٍ ردّت سهمه عرضًا لم يحتسب به.

ويجوز تأخير الرمي لظلمةٍ أو مطرٍ.

وإن أطارت الريح الغرض فوقع السهم مكانه احتسب به إن شرطوا ما يقطع بحصوله فيه لو بقي مكانه، كخواصل، لا ما يشك فيه كخوارق وخواسق.

والمناضلة كالمسابقة في الجواز اللزوم.

ويكره للأمين والشهود مدح أحدهما والزهزهة له.

<<  <  ج: ص:  >  >>