وإن أودعها بلا عذر لأجنيّ أو حاكم فتلفت بيد الثاني لم يضمن إن جهل بيد الأول.
وقيل: يخير ربّها بينهما.
وإن علم الثاني استقر الضمان عليه.
والموت كالسفر المخوّف.
وقيل: للمقيم إيداع الحاكم.
وإن دفعها إلى من في داره ممن يحفظ ماله عادة كزوجة وأمة لم يضمن في الأصحّ، وكذا زوجة ربها وأمته وعبده، ومن عادته حفظ ماله.
ومن أودع دابةً فركبها لغير نفعها، أو ثوبًا فلبسه، أو دراهم فأخرجها ثم ردّها، أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم الكيس، أو حل خيطه وفتحه، أو فتح قفلها، أو خلطها بما لا تتميز منه؛ ضمن.
فإن خلط صحاحًا في مقطعه؛ لم يضمن.
وقيل: بلى.
وإن خلط بيضًا بسودٍ ضمن.
وقيل: لا.
ولو طلبها ربّها أو وكيله في أخذها ببينة فلم يعطه مع القدرة ضمن، وإن أعطاها له فجحد الوكيل ولا بينة بأخذه فلا.