وإن أمكنه الرد قبل طلب وكيل أمر بإعطائه ولم يرد فوجهان.
فإن أخذ درهمًا، ثم ردّه أو بدله، فضاع الكل؛ ضمنه وحده.
وقيل: إن لم يفتحها.
وعنه: يضمن الكل.
وقيل: إن ردّ بدله متميّزًا ضمنه وحده، وإن لم يتميز ضمن الكل.
وقيل: إن أخذه ولا شدّ عليه ثم ردّه لم يضمن، وإن رد بدله ضمن.
وإن أودعه حيوانًا فلم يعلفه فمات ضمن، وإن أنفق بإذن حاكم رجع وبلا إذنه مع القدرة يرجع في الأصح إن نواه، وإن نهاه عن علفه ففعل أثم ولم يضمن.
وإن لم ينشر ما تحتاج إليه نشر ضمن.
ومن أودع صبيًا أو سفيهًا أو عبدًا مالًا فتلف بتفريطهم لم يضمنوا، وإن أتلفوه فوجهان.
وقيل: يضمن هنا المكلّف وحده.
وما أتلفوه بغير ذلك ضمنوه. وكذا المجنون.
وإن أودع صبي عند مكلّفٍ مالًا ضمنه إن لم يردّه إلى وليّه.
ومتى تلفت الوديعة من بين ماله ضمن.
وعنه: لا.
ومن أودع جاريةً فولدت فله إمساك ولدها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute